نام کتاب : التراث السلفي تحت المجهر نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 214
يجوز للرجال مشاركة النساء فيما هو من خصوصياتهن)[1]
وسئل عن (الحايك)
الذي تغطى به العروس يوم زفافها،
فأجاب: (إن كان هذا (الحايك) من باب السترة عن الناس فلا بأس
مالم يكن في (الحايك)معتقد فاسد،
ففي هذا الحال يجب أن يستغنى
عنه ويترك هجرا للمعصية)[2]
وسئل عن كثرة
تغيير العروس ملابسها عند التصديرة، فأجاب: (الملابس التي تتصدر بها العروس مجلسها فيها من
الإسراف والتبذير في اللباس مالايخفى إذا معظم هذه الألبسة يترك استعمالها بعد
الدخول فضلا عن كونها مدعاة للافتخار والمباهاة، ومن
المفاسد أيضا أنّ المغلاق العمودي أو السلسلة توجد في أعلى ملابسها ووراء فساتينها
الأمر الذي يتعذر عليها تغيير ملابسها لوحدها فترى عورتها الواجبة الستر، فالحاصل أنّ هذه الملابس – فضلا- عن تضمّنها الاسراف والتبذير والمباهاة والتفاخر، فإنه يزيد في تأكيد المنع ظهور عورتها حال تغيير ملابسها مع نسائها)[3]
والسلفية لا
يكتفون بالتضييق على العروس في يوم عرسها فقط، بل
يدخلون معها بيت الزوجية، ليفرضوا عليها فتاواهم المتشددة.. فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (ماحكم لبس البنطلون للنساء، خاصة
وإن هناك بنطالونات خاصة بالنساء؟)،
فأجاب: (لايجوز مطلقا حتى وإن كان أمام الزوج فيوجد
بنطالونات ضيقة تكون المرأة كأنها عارية، ولا تفتحوا لهن
الباب، وكونها تكون عارية أمام زوجها أحسن من
لبسها البنطلون، وإذا كان فيه شهوة سوف يشتهيها وإن لم
تلبس البنطلون)[4]