responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 394

لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق)[1]

المثال التاسع:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال التاسع.

قال الهندي: من أمثلة ذلك قوله في حكم الرضعات الخمس، وهي مسألة خلافية، لأن هناك من يقول بالتحريم بعشر رضعات: (إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها؛ فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة؛ وإن ولد قبل الرضاع أو بعده. وهذا باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل)[2]

وهكذا قال فيمن يرى وجوب أخذ أخذ الأجرة على بعض الأعمال كالآذان وتعليم القرآن ونحوه: (فلم يقل أحد من المسلمين أن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل)[3]

المثال العاشر:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات المثال العاشر.

قال الهندي: من أمثلة ذلك أنه سئل (عن رجل قيل له: لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة ولا أمر به النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقال: صحيح أنه ما فعله النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولا أمر به لكن ما نهى عنه ولا تبطل صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة واحتج بالتراويح..)[4]


[1] مجموع الفتاوى (33/ 57)

[2] مجموع الفتاوى (34/ 48)

[3] مجموع الفتاوى (30/ 206)

[4] مجموع الفتاوى (22/ 232)

نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست