responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 100

أو ما يسمى في الأصول بمبحث الاحتياط[1]، أو الأخذ بالأحوط، أو التحرز، أو التحري [2]، أو التوقف [3]، أو التورع[4].

وهو منهج اعتمده الكثير من العلماء مقابل المنهج السابق، يقول ابن تيمية: (وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة)[5]

ومثله صرح الشاطبي بأن الشريعة (مبنية على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل، فليس


[1] عرفه الجرجاني بأنه (حفظ النفس عن الوقوع في المآثم) (كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ط1، 1403هـ -1983م ، ص12)، وعرفه ابن عبد البر بأنه (الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه)( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج2، ص63)، وعرفه ابن تيمية بأنه (اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح) (مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م ، ج 20، ص138.

[2]. عرفه السرخسي بأنه (عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته)( المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، دار المعرفة – بيروت، 1414هـ - 1993م ، ج10، ص185)

[3] عرفته الموسوعة الكويتية بأنه (عدم إبداء قول في المسألة الاجتهاديّة لعدم ظهور وجه الصّواب فيها للمجتهد) (الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، دارالسلاسل - الكويت ، 1404 - 1427 هـ، ج14، ص176)

[4] عرف بأنه (اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات) (التعريفات، ص 346)

[5] مجموع الفتاوى، ج 20، ص262.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست