نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 122
وكذلك أجازوا
أن يستغل ناظر الوقف غلات الحبس الذي يتعطل عمله فيحقق بها مصلحة أخرى مشابهة.
ويعتبر هذا العمل من الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة، لتحقيق مقصد شرعي فيه سلامة
الأمة.
وكذلك أجازوا
للناظر أن يصرف من أموال الأحباس على المساجد، إذا كانت زائدة على الحاجة، في بعض
وجوه البر كالتدريس، وإعانة طلبة العلم، وتحفيظ القرآن العظيم، لنفس الرخصة
المتقدمة، ولنفس الضرورة.
وأجازوا أيضا
بيع العقار الحبس وتعويضه بآخر. وجاء في المعيار للونشريسي: وفي نوازل سحنون: لم
يجز أصحابنا بيع الحبس، إلا دارًا جوار مسجد ليوسع بها، ويشترى بثمنها دارا مثلها
تكون حبسًا. وقد أدخل في مسجده a دورًا كانت
محبسة)[1]
الصنف الثاني:
ويمثلهم بعض
من المحدثين ممن تشربوا الثقافة الغربية، أو تأثروا بها، ولم يدرسوا الشريعة أو
يتفقهوا فيها، وتصوروا أنهم بما لديهم من أفكار حديثة يستطيعون أن يحددوا مقاصد
الشارع، ويستطيعوا من خلالها أن يفتوا على أساسها.
ومع أنه لا
يمكن اعتبار هؤلاء من الفقهاء، ولكن مع ذلك نجد أن هناك من يقوم بنشر آرائهم
وأفكارهم تحت شعارات التجديد والإصلاح ونحو ذلك.
وربما يكون
نجم الدين سليمان بن عبد القويِّ الطوفيُّ (ت: 716هـ) مثالا لهم في فقهائنا
القدامى[2]، فقد بالغ في مراعاة المصلحة، إذ اعتبرها
دَلِيلاً شرعيًّا مستقلاًّ
[2] نسبت له رسالة في شرح
الأربعين النووية تكلم في أثنائها على حديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وقال فيها بتقديم
المصلحة على النص بطريق التخصيص والبيان بشرط أن يكون الحكم من أحكام المعاملات أو
العادات أو السياسات الدنيوية أو شبهها، لا أن يكون من أحكام العبادات أو المقدرات
ونحوها، لأن العبادات حق للشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا
ومكانا إلا من جهته فيأتي به العبد بما رسم له، فأحكام العبادات والمقدرات لا مجال
للعقل في فهم معانيها على التفصيل (انظر: رسالة في رعاية المصلحة، نجم الدين
سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح، الدار المصرية
اللبنانية، ط1، 1413هـ / 1993م)
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 122