نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 47
الدليل الأول:
صعوبة
الاجتهاد، بل استحالته على العامة وطلبة العلم، بل لا يصل إلى الاجتهاد بحسب
الشروط التي قرروها إلا الثلة القليلة من العلماء، والذين لا يعدون في تصورهم
أصحاب المذاهب الأربعة ونظراؤهم.
وقد أجاب
الشيخ عليش في فتاواه عن سؤال قال صاحبه: (ما قولكم فيمن كان مقلدا لأحد الأئمة
الأربعة م وترك ذلك زاعما أنه يأخذ الأحكام من القرآن والأحاديث الصحيحة تاركا
لكتب الفقه مائلا لقول أحمد بن إدريس بذلك قائلا: إن كتب الفقه لا تخلو من الخطأ،
وفيها أحكام كثيرة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وكيف تترك الآيات والأحاديث الصحيحة
وتقلد الأئمة في اجتهادهم المحتمل للخطأ، وقائلا أيضا لمن تمسك بكلام الأئمة
ومقلديهم أنا أقول لكم: قال الله أو قال رسول الله a وأنتم تقولون قال مالك أو ابن القاسم أو خليل،
فتقابلون كلام الشارع المعصوم من الخطأ بكلام من يجوز عليهم الخطأ) [1]
فكتب في
الجواب: (.. لا يجوز لعامي أن يترك تقليد الأئمة الأربعة ويأخذ الأحكام من القرآن
والأحاديث؛ لأن ذلك له شروط كثيرة مبينة في الأصول لا توجد في أغلب العلماء ولا
سيما في آخر الزمان الذي عاد الإسلام فيه غريبا كما بدأ غريبا، ولأن كثيرا من
القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفر ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون
في العلم)[2]
[1] فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،
محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ)، دار المعرفة،
ج 1 ، ص 85.