responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 54

المذهب، ويطلق عليه (مجتهد الترجيح)[1]

وأدنى منه (مجتهد الفتـوى)[2]، وهو من كانت له القدرة على فهـم فقه مـذهبه مـع حفـظه له، أو لأكثره وفهمه لضـوابطه وتخريجـات أصحابه، ويستطيع الرجـوع إلى مصادر هذا المذهب؛ غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحـرير أقيستـه[3].

وهذا التقسيم نجده عند جميع أتباع المذاهب الأربعة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك.

ومن الأمثلة على ذلك هذا التقسيم الذي ذكره القرافي في كتابه (أنوار البروق في أنواء الفروق) تحت عنوان: (الفرق بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي)[4] فقد قسم الأحوال التي يكون عليها طلبة الفقه المالكي وعلماؤه إلى الأحوال التالية:

الحالة الأولى: وهي من يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدة في غيره وعمومات مخصوصة في غيره

والحكم في هذه الحالة - كما يقرر القرافي - هو أنه (متى كان الكتاب المعين


[1] انظر: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، الرياض، مكتبة الرشاد،1414هـ، ص313.

[2] الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، السيوطي، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب لعلمية 1403 هـ، ص116.

[3] أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء، ابن الصلاح الشهر زوري، تحقيق: فوزي عبد المطلب، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، 1992.، ص47..

[4] أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، عالم الكتب، ج2، ص107.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست