responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 84

الأصل الثاني: جواز التلفيق بين المذاهب

بناء على الاعتبارين اللذين يراعيهما أصحاب هذا المنهج بشدة، وهما:

1. جواز الأخذ من أي مذهب من المذاهب الفقهية وغيرها، بل والتنقل بينها بحرية.

2. أن التيسير مقصد من مقاصد الشريعة، ولا حرج في استعماله في أي موضع.

فقد ظهر في الواقع الإسلامي ما يسمى بالتلفيق، أو تلفيق المقلد[1]، ويقصدون به (أخذ صحة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه على كل واحد منهما بمفرده )[2] أو هو (الإتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد)[3]

ومعنى هذا أن الفقيه أو المفتي أو طالب العلم الذي ترسخت لديه المفاهيم السابقة يأخذ من كل مذهب ما يتناسب مع مصالحه، ولو أدى ذلك إلى أن يقوم بعمل يحكم الجميع بحرمته.

ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لهذا في أبواب العبادات (متوضئ لَمَسَ امرأة


[1] ويقابله التلفيق في الاجتهاد، ويسمى: الاجتهاد المركب: هو أن يجتهد اثنان أو أكثر في موضوع، فيكون لهم فيه قولان، ثم يأتي من بعدهم من يجتهد في الموضوع نفسه، ويؤدي اجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه، ويكون مجموع ذلك مذهبه في الموضوع، فيكون اجتهاده هذا اجتهادا مركبا بالنظر إلى ما سبقه من اجتهاد، انظر: التلفيق ورأي الفقهاء فيه، مصطفى كمال التارزي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، ع8، ض277.

[2] انظر: أصول الفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، ص 351 .

[3] الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، د. عمر عبد الله الكامل، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، ط1( 1999م ).ص 215 – 216.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست