responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 86

الجيلي في الإعجاز، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع، فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهي، ولما فيه من اتباع الترخص والتلاعب بالدين. و(الثاني) يجوز، وهو الأصح في الرافعي، لأن الصحابة لم يوجبوا على العوام تعيين المجتهدين، لأن السبب - وهو أهلية المقلد للتقليد عام بالنسبة إلى أقواله، وعدم أهلية المقلد مقتض لعموم هذا الجواب ووجوب الاقتصار على مفت واحد بخلاف سيرة الأولين)[1]

ثم ذكر الزركشي صورتين لجواز التلفيق:

(إحداهما): إذا كان مذهب غير إمامه يقتضي تشديدا كالحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء، ثم فعله ناسيا أو جاهلا، وكان مذهب مقلده عدم الحنث فخرج منه لقول من أوقع الطلاق، فإنه يستحب له الأخذ بالاحتياط والتزام الحنث قطعا، ولهذا قال الشافعي: إن القصر في سفر جاوز ثلاثة أيام أفضل من الإتمام.

و(الثانية): إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا صحيحا ولم يجد في مذهب إمامه دليلا قويا عنه ولا معارضا راجحا عليه، فلا وجه لمنعه من التقليد حينئذ محافظة على العمل بظاهر الدليل[2].

ونقل العطار الشافعي أقوال عدد من العلماء أجازوا التلفيق لغرض الأخذ بالرخصة والأيسر، فقال: (نقل الشرنبلالي الحنفي عن السيد أمير باد شاه في شرح التجريد: يجوز اتباع رخص المذاهب، ولا يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه من مذهب إلى مذهب، إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل


[1] البحر المحيط في أصول الفقه، 8، ص 375.

[2] المرجع السابق، ج8، ص 376.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست