responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 98

التي راعاها في التكاليف المختلفة، وهذا المنهج يقبل الرخص الفقهية، وقد يتبعها، ولكن بشرط عدم أدائها لتساهل المكلف في أحكام الشريعة.

يقول الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) في باب التمحل في الفتوى ذاكرا هذا النوع من التيسيرات التي يحتاج المفتي إلى مراعاتها:( متى وجد المفتي للسائل مخرجاً في مسألته، وطريقاً يتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه، كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهراً، أو شبه هذا، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها، أو دين لها عليه، أو يقرضها ثمن بيوتها، أو يبيعها سلعة وينويها من الثمن، وقد قال الله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته مئة ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾[1])[2]

ثم ساق الخطيب آثاراً كثيرة في هذا المعنى، منها ما رواه عن علي: في رجل حلف، فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال: (يسافر بها ثم ليجامعها نهارا) [3]

ومنها ما رواه عن حماد قال: قلت لإبراهيم: أمر على العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله، قال: (احلف له، وانو مسجد حيك)[4]


[1] سورة ص: 44.

[2] الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ج2، ص 411.

[3] المرجع السابق، ج2، ص 411.

[4] المرجع السابق، ج2، ص 412.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست