ولهذا، فإني أبادر، فأقول بأن ما جاء به الإسلام في مجال
الحزم يتوزع على ثلاثة أنواع كبرى: الحدود، والجنايات، والتعزيرات.
ولكل واحد من هذه الأنواع أحكامه الخاصة به.. والتي يسرني أن
أعرفكم بها، وأن أجيبكم على الشبهات التي تثار حولها[1].
الحدود
قلنا: فحدثنا عن النوع الأول.. حدثنا عن الحدود.
قال: الحدود في الشريعة هي العقوبات المقررة على ست جرائم،
هي: الزنا.. والقذف.. والشرب.. والسرقة.. والحرابة.. والبغي.
الزنا:
قلنا: فلنبدأ بأول المعاقبين.. بالواقعين في الزنا.. لم نظرت
إليهم الشريعة باعتبارهم مجرمين.. فراحت تنفذ فيهم أقسى العقوبات؟
قال:
لعلكم قد سمعتم من إخواني الذين سبقوني بأن الإسلام دين الفطرة؟
قلنا:
أجل.. وما علاقة ذلك بالعقوبة التي قررها الإسلام للزناة؟
قال: ألا
ترون أن الفطرة التي فطر عليها جسد الإنسان تأبى إلا أن تعاقبه بأشد العقوبات بسبب
وقوعه في هذا الانحراف؟
قال رجل
منا: أجل.. بل لم تعاقب الفطرة أحدا كما عاقبت الزناة.. إنهم في كل حين
[1] استفدنا الكثير من المادة
العلمية المرتبطة بالنواحي النفسية والقانونية المتعلقة بهذا الفصل من كتاب (التشريع
الجنائي في الإسلام) لعبد القادر عودة، فهو من أحسن ما كتب في الموضوع...