responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 230

فقد اشترطت الشريعة لثبوت هذه الجريمة شهادة أربعة شهود عدول.. وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها، ولكنها ترصدها على شيوعها على الملأ من الناس، بحيث لا يبغى بين الناس من لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.

ثم إن الشريعة بعد ذلك دعت إلى درء الحدود بالشبهات.. كما قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : ( ادرءوا الحدود بالشبهات)[1]

ثم إن الشريعة فرضت عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة، ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته، قال الله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (النور:4)

ثم بعد ذلك كله رغبت الشريعة فى التستر على عورات المسلمين، وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت قد وقعت.. فقد قرر الله تعالى ذلك، فقال:﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (النور:19)

بعد هذا كله.. وبكل هذه الضوابط.. شرع الإسلام اللجوء إلى الألم كوسيلة من وسائل العلاج.. باعتباره آخر العلاج.. فآخر العلاج الكي.

قلنا: فحدثنا عن هذا الألم الذي عاقب به الإسلام الزناة.

قال: لقد نص على هذه العقوبة قوله تعالى :﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النور: 2).. والآية تنص على أن عقوبة الزاني مائة جلدة.


[1] رواه الترمذى.

نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست