responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 53

وبذلك يكون معنى الآية الكريمة: إنّ الله تعالى ينهى نبيه a عن مطلق الاستغفار والترحّم على المنافق، سواء كان بالصلاة أو مطلق الدعاء، وينهى عن مطلق القيام على القبر، سواء كان عند الدفن أو بعده، ومفهوم ذلك هو أنّ هذين الأمرين يجوزان للمؤمن، وبهذا يثبت جواز زيارة قبر المؤمن وجواز قراءة القرآن على روحه، حتى بعد مئات السنين.

2 ـ السنة النبوية.. وزيارة الأضرحة:

مع أن أصحاب الرؤية التكفيرية يناضلون عن كل ذلك التراث الحديثي المملوء بالتجسيم والتشبيه والخرافة، ليفرضوه على الأمة، ويضعوه في عقائدها وفقهها وتفسيرها، وكل مصادر دينها، ويعتبرون كل مخالف لذلك طاعنا في السنة، بل طاعنا في رسول الله a نفسه إلا أنهم في هذه الناحية، ولعدم انسجامها مع أهوائهم، رحوا ـ على العكس من ذلك ـ يضعفون كل ما اتفقت الأمة على قبوله من الأحاديث، بل يتهمونه بالكذب.

وهذا يدل على أن دفاعهم عن السنة ليس دفاعا عنها لذاتها، أو دفاعا عن رسول الله a، وإنما هو دفاع عن تلك الخرافات التي دخلت في الإسلام باسم السنة، فشوهت العقيدة، وكل القيم القرآنية، وإلا لو كانوا صادقين في دفاعهم عن السنة، لاحترموا المخالف لهم في قبول الأحاديث التي تدل على ما ذهب إليه، ولم يضعوا المسألة في أبواب العقائد، ويكفروا من خلالها المسلمين، مع ثبوت الأحاديث في ذلك.

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه حول رفضه لكل أحاديث الزيارة، ومنها فتواه لمن سأله عن قوله a: (مَن زار قبري وجبت له شفاعتي)، و(من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني)، وهل زيارة النبي a على وجه الاستحباب أو لا؟ فأجاب بقوله: (أمّا قوله: (مَن زار قبري وجبت له شفاعتي) فهذا الحديث رواه الدارقطني ـ فيما قيل ـ بإسناد ضعيف، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وأمّا الحديث الآخر قوله: (مَن حج البيت ولم

نام کتاب : المزارات الدينية بين الرؤية الإيمانية والرؤية التكفيرية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست