قال رجل منا:
وعينا ما ذكرت.. ومن الرجال من لا تحصنه زوجته لشيء يصيبها.. ومن النساء من يصيبها
العنس ولا تظفر بالرجل، أو قد ترمل، أو قد تطلق.
قال ابن حزم:
لقد حلت الشريعة هذه المعضلة بإباحة تعدد الزوجات، ففيه تأمين لزواج النساء، وفيه
تحصين للرجال.. فبدل أن يقع في الفاحشة مع التي تاقت إليها نفسه يتزوج بها.
حفظ البصر:
قلنا: عرفنا
الباب الأول.. فحدثنا عن الثاني.. حدثنا عن حفظ البصر.