نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 101
منه قبل تزوج الأم
لقوله تعالى:
﴿
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾، والدليل على ذلك أنه لو وطئ الأم بملك اليمين حرمت عليه البنت تحريما مؤبدا
بحكم الآية،
وكذلك لو
وطئها بنكاح فاسد، فثبت
أن الدخول لما كان اسما للوطء لم يختص فيما علق به من الحكم بوطء بنكاح دون ما
سواه من سائر ضروب الوطء.
3.
أن قوله a: (لا يحرم إلا ما كان بنكاح) كان جوابا لمن سأله عن اتباع
المرأة، وذلك إنما يكون بأن
يتبعها نفسه فيكون منه نظر إليها أو مراودتها على الوطء، وليس فيه إثبات الوطء، فأخبر a أن مثل ذلك لا يوجب
تحريما، وأنه لا يقع بمثله التحريم
إلا أن يكون بينهما عقد نكاح وليس فيه للوطء ذكر.
4.
أن المقصود من قوله a: (الحرام لا يحرم الحلال) أن فعل
الحرام لا يحرم الحلال، وهذا لا يصح اعتبار العموم فيه لاتفاق المسلمين على إيجاب
تحريم الحرام الحلال وهو الوطء بنكاح فاسد، والطلاق الثلاث في الحيض والظهار، والخمر إذا خالطت الماء، والردة تبطل النكاح، وتحرمها على الزوج، وغير ذلك من الأفعال
المحرمة للحلال.
5.
أن الوطء الذي تحقق بالزنا آكد في إيجاب التحريم من العقد، لأنا لم نجد وطئا مباحا
إلا وهو موجب للتحريم، وقد
وجدنا عقدا صحيحا لا يوجب التحريم وهو العقد على الأم، فإنه لا يوجب تحريم البنت ولو وطئها
حرمت، فعلم من ذلك أن وجود
الوطء علة لإيجاب التحريم، فكيفما وجد ينبغي أن يحرم مباحا كان الوطء أو محظورا لوجود الوطء ، لأن التحريم لم يخرجه
من أن يكون وطئا صحيحا.
القول الثالث: التفريق بين حالات مختلفة، وهو قول الإمامية، وتفصيل ذلك ـ
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 101