نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 106
كأمها وجداتها من جهة الأم أو الأب في أي درجة، لقوله
تعالى:
﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (النساء: 23)
فإنه معطوف على قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ فيكون معناه: وحرمت عليكم أمهات
نسائكم،
وكلمة الأمهات هنا تتناول الأم المباشرة والجدات كما ذكرنا
سابقا،
وقد اختلف العلماء هنا في مسألتين:
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم
أمها على قولين:
القول الأول: أنها تحرم عليه بمجرد العقد سواء
دخل بزوجته أو لم يدخل بها، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي
وأصحاب الرأي، ومذهب الإمامية[1]، وهو قول أكثر أهل
العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وكثير من التابعين، واستدلوا
على ذلك بما يلي:
1.
أن قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾(النساء: 23) كلام تام بنفسه
منفصل عن المذكور بعده، لأنه مبتدأ وخبر، إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: ﴿حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾(النساء: 23) إلى قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
﴾(النساء: 23)، والمعطوف يشارك المعطوف
عليه في خبره،
ويكون خبر
الأول خبرا للثاني كقولهم: جاءني زيد وعمرو، فإن معناه: جاءني عمرو، فكان معنى قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
﴾ أي:
وحرمت
عليكم أمهات نسائكم، وأنه
مطلق عن شرط الدخول، فمن
ادعى أن الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف إلى الكل
[1] إلاّ ما روي عن ابن أبي عقيل من الذهاب إلى عدم الحرمة إلاّ
بالدخول. نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1، ص: 311)
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 106