نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 108
أطلقوا ما أطلق الله
تعالى، وقد روي عن عمران بن
حصين أنه قال:
الآية
مبهمة أي مطلقة لا يفصل بين الدخول وعدمه.
6.
أن ما روي عن ابن مسعود من ذلك روي الرجوع عنه، فإنه روي أنه أفتى بذلك
في الكوفة،
فلما أتى
المدينة ولقي أصحاب رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فذاكرهم رجع إلى القول بالحرمة، حتى روي أنه لما أتى الكوفة نهى من
كان أفتاه بذلك فقيل: (إنها
ولدت أولادا) فقال: (إنها
وإن ولدت)
7.
أن هذا النكاح يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق ابنتها وتزوج
بأمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهما، وقطع الرحم حرام فما
أفضى إليه يكون حراما، ولهذا
المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتها وبين المرأة وأمها وبين عمتها وخالتها بخلاف
جانب الأم حيث لا تحرم ابنتها بنفس العقد على الأم، لأن إباحة النكاح هناك لا تؤدي إلى
القطع، لأن الأم في ظاهر
العادات تؤثر ابنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق والبنت لا تؤثر أمها على نفسها، ومعلوم ذلك بالعادة، وإذا جاء الدخول تثبت
الحرمة لأنه تأكدت مودتها لاستيفائها حظها فتلحقها الغضاضة فيؤدي إلى القطع.
8.
أن الحرمة تثبت بالدخول بالإجماع، والعقد على البنت سبب الدخول بها، والسبب يقوم مقام المسبب
في موضع الاحتياط، ولهذا
تثبت الحرمة بنفس العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن، كان ينبغي أن تحرم الربيبة بنفس
العقد على الأم إلا أن شرط الدخول هناك عرفناه بالنص فبقي الحكم في الآية على أصل
القياس.
9.
أن نص الآية يحتمل أن يكون بمعنى الشرط فيلحق الكل، ويحتمل أن لا يكون
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 108