نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 116
وأمّا إِذا تحقق بعد وفاته فإِنّه من الممكن أن يوجد لدى الابن نوعاً من
الحسد بالنسبة لأبيه، هذا وليس من المستبعد أن تكون التعابير الثلاثة الواردة في
ذم هذا النوع من النكاح إِشارات إِلى هذه الحِكَم الثلاث لتحريم نكاح إمرأة الأب
على وجه الترتيب)[1]
زوجات فروعه:
ويشملن[2] زوجة ابنه وزوجات أبناء
ابنه وأبناء بنته وجد دخول بهذه الزوجات أولا إذا كانت الفروع تفرعت عن صلبه، لقوله تعالى في سياق
عداد المحرمات:
﴿
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾(النساء: 23)، والحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة.
وقد أجمع العلماء على أن حرمتها بمجرد العقد، قال الطبري: (ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن
حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح، دخل بها، أو لم يدخل بها)[3]، ولفظ الأبناء شامل لكل من تفرع عنه
من الذكور فتحرم زوجات الفروع مطلقاً، وحليلة ابن الابن وابن البنت وإن سفل تحرم بالإجماع، وبدلالة اللفظ لأن ابن
الابن يسمى ابنا مجازا لا حقيقة.
وذكر الصلب في الآية يحتمل معنيين:
المعنى الأول: أن يكون لبيان الخاصية وإن لم يكن
الابن إلا من الصلب لقوله تعالى: ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ ﴾ (الأنعام: 38) وإن كان الطائر لا يطير إلا
بجناحيه.