نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 132
اللبن المختلط بمائع لم يغلب عليه: اتفق أكثر الفقهاء ـ عدا
الذين يشترطون الرضاعة من الثدي من الظاهرية والإمامية ـ على أن اللبن المشوب
بمائع لم يغلب عليه، بأن كان اللبن غالبا بحيث بقيت
صفاته،
مؤثر في الحرمة، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون المخالط نجسا كالخمر وأن يكون طاهرا كالماء ولبن الشاة.
اللبن المختلط بما يغلب عليه: اختلف الفقهاء إذا كان
اللبن مشوبا بما غلب عليه على قولين:
القول الأول: أن اللبن المغلوب لا يؤثر في
التحريم،
وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقد اعتبر الحنفية
الغلبة بأمرين:
1.
بالأجزاء إذا خلط لبن المرأة بلبن الحيوان أو بالماء.
2.
بتغير اللون والطعم إذا خلط بالدواء ونحوه.
3.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
4.
أن اسم اللبن يزول بغلبة غيره عليه.
5.
أن اللبن المغلوب متى كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه ويحصل منه
إنبات اللحم وإنشاز العظم فحرم، كما لو كان غالبا، وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية، فأما إن صب في ماء كثير
لم يتغير به لم يثبت به التحريم، لأن هذا ليس بلبن مشوب ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم
ولا إنشاز العظم فليس برضاع ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه.
6.
أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت
به الأحاديث،
واللبن
المغلوب بالماء لا يغذي الصبي لزوال قوته، فإنه لا يقع
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 132