نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 134
القول الأول: أن التحريم يثبت به لوصول عين اللبن
إلى جوف الطفل، وحصول التغذية به، وهو مذهب الجمهور.
القول الثاني: لا تأثير للبن المخلوط بطعام ولا
المتغير هيئته، ولا ما مسته النار لأن اسم الرضاع لا يقع عليه، وهو
مذهب الحنفية وقول عند المالكية، وفيما يلي تفصيل آرائهم في ذلك:
مذهب الحنفية: اختلف الحنفية فيما لو كان اللبن هو
الغالب على رأيين[1]:
الرأي الأول: لا تثبت به الحرمة، وهو
رأي أبي حنيفة لأن إلقاء الطعام في اللبن يغيره فهو يرق به، وربما
يتغير به لونه فيصير بمنزلة ما لو غيرته النار.
الرأي الثاني: تثبت به الحرمة، وهو
رأي أبي يوسف ومحمد لأن الحكم للغالب، والغالب هو اللبن ولم
يغيره شيء عن حاله.
مذهب المالكية: سئل ابن القاسم عن لبن صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام
فكان الطعام الغالب واللبن لبن امرأة ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب
في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل في دواء فغاب اللبن في ذلك
الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه، فأجاب: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، وأرى أن لا يحرم هذا لأن اللبن قد
ذهب وليس في الذي أكل أو شرب لبن يكون به عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا[2].