نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 153
1 ـ المحرمات بسبب الجمع
ونقصد من المحرمات بسبب الجمع اثنين من المحرمات، الجمع
بين المحرمات والجمع بين أكثر من أربع نسوة، أي أن الحرمة مؤقتة
بزواجه من هذين الصنفين، ومنتهية بافتراقه عمن تحول بينه
وبين من حرمت عليه بهذا السبب، وفي هذا المطلب تفصيل للمحرمات بهذا
السبب.
أ ـ الجمع بين الأختين:
أجمع العلماء على تحريم الجمع بين الأختين، لقوله تعالى في سياق المحرمات: ﴿ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾(النساء: 23)،وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حجر، وذكر ما استثني من
الخلاف فيه فقال: (والجمع
بين الاختين في التزويج حرام بالإجماع سواء ينفذ شقيقتين أم من أب أم من أم، وسواء النسب والرضاع، واختلف فيما إذا ينفذ بملك
اليمين، فأجازه بعض السلف، وهو رواية عن أحمد
والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع) [1]
واختلف الفقهاء في اقتصار التحريم على الجمع بين الأختين، أو تعديهما إلى
غيرهما من المحارم على قولين:
القول الأول: أن التحريم ليس
خاصا بالجمع بين الأختين، بل يشمل غيرهما أيضا، وقاعدة ذلك هي أن (كل امرأتين
تربطهما علاقة المحرمية بحيث لو فرضنا
إحداهما ذكراً