نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 158
2.
أن من الحكم التي راعاها الشرع في تحريم الجمع بين المحارم[1]سبب لقطيعة الرحم لأن الضرتين
يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان هذا أمر معلوم بالعرف والعادة، وهو يفضي إلى قطع الرحم
وهو حرام، والنكاح سبب فيحرم حتى
لا يؤدي إليه،
وإلى هذا
المعنى أشار النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلمفي آخر الحديث فيما روي
أنه قال: (إنكم لو فعلتم ذلك
لقطعتم أرحامهن)[2] وروي في بعض الروايات: (فإنهن يتقاطعن)، وفي بعضها(أنه يوجب
القطيعة)
القول الثاني: أن التحريم قاصر على ما
ورد في القرآن الكريم من الجمع بين الأختين، أما الجمع بين غيرهما، فيجوز، وهو قول
للإمامية[3]، استنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم من حصر المحرمات في
المذكورات، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
﴾، قال ابن أبي عقيل: ( وإن ادّعى أنّ رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم حرّم غير هذه الأصناف،
وهو يسمع قوله سبحانه: ﴿ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ﴾ فقد
أعظم القول على رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم.. وقد روى عن علي بن جعفر: سألت أخي موسى عن
الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال: لا بأس لأنّ اللّه عزّوجلّ قال:
﴿ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ﴾، وقال ابن الجنيد: وقول
اللّه عزّ و جلّ: ﴿ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ﴾ غير حاظر
الجمع بين العمّة وابنة الأخ، أو الخالة وابنة الأُخت، والحديث الذي روى فيه إنّما
هو نهي احتياط لاتحريم، وقد روى جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر وموسى ابن جعفر،
وقال يحيى بن الحسن وعثمان المثنى: والاحتياط عندي ترك ذلك، ومن عقده لم