وجاء في (مجمع البيان في تفسير القرآن) للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي، من أعلام القرن السادس
الهجري، ما يلي: (وقوله تعالى: ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ
وَرُبَاعَ ﴾ معناها اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثا، وأربعاً أربعا، فلا يقال إن هذا يؤدي
إلى جواز نكاح التسع، فان
اثنتين وثلاثة وأربعة تسعة، لما ذكرناه، فان من قال دخل القوم البلد مثنى، وثلاث، ورباع، لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول، ولأن لهذا العدد لفظاً
موضوعاً، وهو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى
وثلاث ورباع نوع من العي، جلّ كلامه عن ذلك وتقدس) [2]
والى أواخر التفاسير الشيعية حيث جاء في (الأمثل في تفسير كتاب الله
المنزل) للشيخ ناصر مكارم الشيـرازي ما يلي: (ولا بـد مـن التنـبيه إلى أن
(الواو) هنا أتت بمعنى (أو) فليس معنى هذه الجملة هو انه يجوز لكم أن تتزوجوا
باثنتين وثلاث وأربع ليكون المجموع تسع زوجات، لأن المراد لو كان هذا لوجب أن يذكر
بصراحة فيقول:
وانكحوا
تسعاً، لا أن يذكره بهذه الصورة
المتقطعة المبهمة، هذا
مضافاً إلى أن حرمة الزواج بأكثر من أربع نسوة من ضروريات الفقه الإسلامي، وأحكامه القطعية
المسلمة)[3]
أما أقوال فقهائهم، فقد قال الشيهد الأول في اللمعة: (لا يجوز للحر أن
يجمع
[1] الطوسي،
محمد بن الحسن، التبيان في تفسير
القرآن،
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج3، ص107.
[2] الطبرسي،
الفضل بن الحسن، مجمع
البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1995م، ج3،ص84.
[3] الشيرازي،
ناصر مكارم، الأمثل...، مؤسسة البعثة، بيروت، الطبعة الأولى 1992م، ج3،ص84.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 163