نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 168
وهذا القول مع قوته يكاد يكون مستحيل التطبيق، لأن التعرف على كون المرء مخببا
يحتاج إلى تحر كبير، وقد
لا يكون الشخص قاصدا التخبيب، وقد لا يكون سبب فساد المرأة على زوجها التخبيب، والتحري عن ذلك، فوق ذلك، يستدعي الكشف عن عورات
البيوت، وهو منهي عنه شرعا، فلذلك نرى أن الأولى في
هذا الحكم بقاؤه مقصورا على التورع الديني، لا على الحكم القضائي، فيحذر كل من يفعل هذا من
أن يعامل شرعا بخلاف مقصوده دينا وورعا، لا قضاء وحكما.
ب ـ زوجة المفقود:
اختلف الفقهاء في حكم زوجة المفقود بحسب الحالة التي
تكون فيها غيبته[1]:
الحالة الأولى: أن تكون غيبة غير منقطعة، يعرف خبره، ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج باتفاق
العلماء إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فحينئذ
لها أن تطلب فسخ الزواج، فيفسخ
زواجه، وأجمع الفقهاء كذلك على أن زوجة الأسير
لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، قال ابن
المنذر: (وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح
حتى يعلم بيقين وفاته ما دام على الإسلام) [2]
ولكن هذا الإجماع ـ فيما نرى ـ مقيد بعدم حصول الضرر بالمرأة التي يؤسر
زوجها لمدة طويلة حتى لو كانت تتيقن حياته، والضرر ليس متعلقا بالنفقة وحدا، بل قد يكون بحاجة المرأة
إلى زوج، وقد أشار إلى هذه
الناحية في حاشية العدوي بقوله: (مثلها