القول الأول: الكراهة الشديدة للزواج
بالكتابيات المحاربات، وهو مذهب جمهور
العلماء، واستدلوا على ذلك بعموم
النصوص الواردة في ذلك.
القول الثاني: حرمة الزواج من الكتابيات
المحاربات، وقد حكى هذا القول ابن تيمية
عن الإمام أحمد، قال ابن
تيمية: (كلام الإمام أحمد عامة يقتضي تحريم
التزويج بالحربيات وله فيما إذا خاف على نفسه روايتان) [3]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لأن
الأدلة الكثيرة التي استدل بها العلماء على الكراهة، لا
تقتصر عليها بل تدل على الحرمة، ومنها:
1. أن ابن عباس قال: لا تحل
نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، وتلا قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ﴾(التوبة: 29).