نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 191
يستطيع الكلام معها عن النار التي تلتهب في قلبه، وهو يرى ويسمع ما يحدث لإخوانه
ومقدساته بأيدي قومها.
اعتبار النسب في زواج
الكتابيات:
اختلف الفقهاء القائلون بجواز الزواج من أهل الكتاب في
اعتبار نسب الكتابية، أي بأن تكون من قوم أهل كتاب، على
قولين[1]:
القول الأول: اعتبار الآباء في إباحة
الزواج من الكتابيات، وهو قول
للشافعي، بل إنه قال: (أصل ما أبني عليه أن الجزية[2] لا تقبل
من أحد دان دين كتاب إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان، فلا تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو نصرانية
بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام، وإنما أذن
الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد a، وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين
بعده، فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه
عهده، وأخرج من بلاد الإسلام بماله وصار حربا) لكن
المزني روى عنه في كتاب النكاح: (إذا بدلت
بدين يحل نكاح أهله فهو حلال) [3]
القول الثاني: أن العبرة بدين الشخص لا بدين
آبائه، وهو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه لا يتعلق به شيء من
آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله الله فسواء كان آباؤه
[1] أحكام أهل
الذمة :1/192، المغني :7/101، أسنى المطالب :3/162.
[2] كلام الفهاء
عن جواز أخذ الجزية يدل على جواز الزواج إلا ما يتعلق بالمجوس فلهم حكمهم الخاص
كما سيأتي.