نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 207
إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِين﴾َ(القصص: 27)، قال القرطبي: (وفي هذه الآية دليل على أن النكاح إلى
الولي، لاحظ للمرأة فيه لأن صالح مدين تولاه)([1])
5. قوله
تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾(النساء: 34)
فأخبر تعالى أن للرجال حق القوامة على النساء، ومن القوامة الولاية عليهن.
6.
قول النبي a: (لا نكاح إلا بولي)([2])، وهو من أصرح الأحاديث الدالة
على اشتراط الولي.
7.
قوله a: (كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدا عدل)([3])
8.
قوله a: (لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، وإنما الزانية هي التي
تنكح
[2] قال الشوكاني:« وقد صحت
الرواية فيه عن أزواج النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا،
وقد جمع الإشارة الدمياطي من المتأخرين، وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه شعبة
والثوري عن أبي اسحاق مرسلا، ورواه إسرائيل عنه فأسنده، وأبو إسحاق مشهور بالتدليس
،وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا
حديث إسرائيل» انظر :نيل الأوطار:6/249، سنن الدارقطني: 3/220، صحيح ابن حبان:
9/389، أبو داود: 2/229، المستدرك:2/183، سنن ابن ماجة:1/605.
[3] حديث ضعيف رواه البيهقي
والدارقطني، انظر: مغني المحتاج:3/163.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 207