نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 209
نقصان
عقلها بصفة الصغر، والدليل على اعتبار نقصان عقلها أنه لم يجعل إليها من جانب رفع
العقد شيء، بل الزوج هو الذي يستبد بالطلاق.
القائلون بعدم اشتراط الولاية:
أي جواز مباشرة المرأة عقد زواجها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب، وهو قول
محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة، وهو قول أبي حنيفة[1] في الرواية الأولى عنه، وهي ظاهر
الرواية، وهو القول المشهور للإمامية، بل ادعي عليه الإجماع منهم من قبل السيد
المرتضى، وتبناه الشيخ النجفي في الجواهر، والشهيدان في اللمعة وشرحها.
ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
[1] للحنفية في استقلال
المرأة بالولاية سبع روايات هي: روايتان عن أبي حنيفة: 1 ـ تجوز مباشرة البالغة
العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب، وهو ظاهر المذهب ، 2
ـ رواية الحسن عنه: إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره لا يصح ، واختيرت للفتوى لما ذكر
أن كم من واقع لا يرفع وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ، ولو
أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس
الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له.
وعن أبي يوسف ثلاث روايات: 1 ـ لا يجوز مطلقا إذا كان
لها ولي 2 ـ ثم رجع إلى الجواز من الكفء لا من غيره 3 ـ ثم رجع إلى الجواز مطلقا
من الكفء وغيره.
وروايتان عن محمد: 1 ـ انعقاده موقوفا على إجازة
الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل، إلا أنه إذا كان كفئا وامتنع الولي يجدد القاضي
العقد ولا يلتفت إليه. 2 ـ ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية. فانتهى الخلاف إلى
اتفاق الثلاثة على الجواز مطلقا من الكفء وغيره ، وهذا الوجه الذي ذكرناه عن أبي
يوسف من ترتيب الروايات عنه وهو ما ذكره السرخسي، انظر: المبسوط:5/10، تبيين
الحقائق: 5/218، حاشية ابن عابدين: 3/57، شرح فتح القدير:3/255.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 209