نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 23
الزوج ومد يدها للحناء هذا إذا لم يدخل هذه القرائن احتمال كأن يكون
الولي مهيبا تخشى منه إن لم ترض فلا يصح أن تكون هذه القرائن رضى.
الشرط الرابع: تعيين المرأة حال
العقد، وكذا تعيين الزوج فلا يكفي قبلت لأحد أولادي.
مذهب الإمامية:
والظاهر أن مذهب الإمامية[1] يقصر العقد على الصيغة،
فقد نصوا عند الحديث عن العقد أن النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على العقد
الرافع للاحتمال، ومن الشروط التي ذكروها:
الأوّل: الإيجاب والقبول اللفظيّان، ولا يكفي مجرّد الرضا، ولا المعاطاة،
ولا الكتابة، ولا الإشارة إلّا في الأخرس فله إيقاعه بالإشارة.
الثاني: أن يكون اللفظ بالعربية على الأحوط وجوباً، نعم مع العجز عن
العربيّة يجوز إيقاعه بغيرها بعبارة تؤدّي نفس المعنى، بحيث تعدّ ترجمته.
الثالث: أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، فلا يكفي
العكس.
الرابع: أن يُقدّم الإيجاب على القبول على الأحوط وجوباً إذا كان القبول
بمثل (قبلت)
الخامس: أن يكون الإيجاب في الزواج الدائم بلفظ زوّجت، أو أنكحت، أو
متّعت مع الاتيان (في الأخير: متّعت) بما يجعله ظاهراً في الدوام، ولا يقع بغير
ذلك، مثل (وهبت) ونحوها. فتقول الزوجة مثلاً: (زَوّجْتُك نفسي على مهرٍ وقدرُهُ
كذا)، فيقول الزوج: (قَبِلْتُ)، أو رَضِيْتُ، ويمكن أن يقول (قبلت التزويج)، ولا
يجب ذلك.
السادس: لا يشترط التطابق بين لفظ الإيجاب ومتعلّق القبول، فلو قالت
(زوّجْتُك نفسي)