نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 232
الحروب من هو أعرف بمكايد الحروب وسياسة الجند والجيوش. ويقدم في
الفتيا من هو أورع وأضبط لمنقولات الفقه، وفي أمانة الحكم على الأيتام من هو أعرف
بتنمية الأموال وأعرف بمقادير النفقات والكلف والجدال في الخصام ليناضل عن
الأيتام، ويقدم في سعاية الزكاة من هو أعرف بنصبها والواجب فيها وأحكام الزكاة من
الاختلاط والافتراق وأقوى خرصا للثمار[1]
وذكر تطبيقا لهذا القاعدة وهو في نفس الوقت من أقوى الأدلة على صحتها،
أنه ربما كان المقدم في باب مؤخرا في باب آخر كما قدم الرجال في الحروب والإمامة
وأخروا في الحضانة، وقدم النساء عليهم بسبب مزيد شفقتهن وصبرهن على الأطفال فكن
لذلك أكمل في الحضانة من الرجال، فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم من تحصيل مصالح الأطفال،
فلهذه القاعدة قدم الابن على غيره فإنا نعلم بالضرورة أن ابن الإنسان أشفق عليه من
ابن عمه لا سيما إذا بعد ويقدم كل ولي على غيره من الأولياء إذا كانت صفته أقرب
وحاله على حسن النظر أكثر من غيره فيقدم لذلك.
الجد:
اتفق الفقهاء على أن الجد وإن علت درجته له حق الولاية، واختلفوا في
ترتيب الجد على الأقوال التالية:
القول الأول: هو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء، وهو قول
الشافعي، وقريب منه قول الإمامية فقد ذكروا أن ولايته مطلقة غير مشروطة بحياة الأب،
وأنها