نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 246
1
ـ حكم الكفاءة:
اختلف الفقهاء في حكم الكفاءة من حيث
اعتبارها في الزواج أو عدم اعتبارها، وهل هي في حال اعتبارها شرط
في صحة الزواج أم في لزومه على الأقوال التالية:
القول الأول: أن الكفاءة تعتبر للزوم الزواج لا لصحته غالبا، فيصح الزواج مع فقدها؛ لأنها حق للمرأة
وللأولياء،
فإن رضوا
بإسقاطها فلا اعتراض عليهم.
وهو مذهب الشافعية، والحنفية في ظاهر الرواية، وهو المعتمد عند
المالكية،
والمذهب
عند أكثر متأخري الحنابلة، وهو ما روي عن عمر وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز
وعبيد بن عمير،
وحماد بن
أبي سليمان وابن سيرين.
ويمكن تقسيم أدلتهم على ذلك إلى شطرين، شطر يثبت صحة الزواج
بدونها،
وشطر في
بيان لزومها:
من
جهة صحة الزواج بدونها:
1.
أنه a أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية
أن تنكح أسامة بن زيد مولاه،
فنكحها بأمره[1].
2.
أنه a زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة
تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار.
3. أن
الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء، فلم يشترط وجودها.