4. أنه إذا
كانت الكفاءة معتبرة في الحرب، وذلك في ساعة، ففي النكاح وهو للعمر أولى، وذكروا ما وقع في غزوة بدر أنه
لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وخرج إليهم عوف ومعوذ ابنا
عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم: من أنتم قالوا: رهط من الأنصار فقالوا: أبناء قوم كرام ولكنا نريد
أكفاءنا من قريش، ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش فقال a: قم يا حمزة وقم يا علي([3]).
5. أن
التزويج، مع فقد الكفاءة، تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه، فلم
[1] قال الترمذي: هذا حديث
غريب، وما أرى إسناده بمتصل، سنن الترمذي:3/387، قال المناوي: وهو من رواية وهب عن
سعيد مجهول، وقد ذكره ابن حبان، وجزم ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده، وقال في
تخريج الرافعي عنه: رواه الحاكم من هذا الوجه ،وجعل محله سعيد بن عبد الرحمن
الجمحي وهو من أغاليطه الفاحشة، فيض القدير:3/310.
[3] وقد رد على الاستشهاد
بهذا الدليل أحد أئمة الحنفية بعد أن أورده، فقال: ونحن نقطع أن عدو الله لو برز
للمسلمين يريد إطفاء نور الله، وهو من أكابر أنسابهم، فخرج إليهم عبد من المسلمين
فقتله كان مشكورا عند الله وعند المؤمنين، ولم يزده ذلك النسب إلا بعدا، نعم
الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة، فينبغي أن يخرج إليه كفؤه فيها، لأن المقصود
نصرة الدين ولو كان عبد... وإنما أجابهم a لذلك إما لعلمه بأنهم أشد من الذين
خرجوا إليهم أولا أو لئلا يظن بالمطلوبين عجز أو جبن، أو دفعا لما قد يظن أهل
النفاق من أنه يضن بقرابته دون الأنصار، انظر: شرح فتح القدير: 3/292.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 248