نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 254
فإنه
لا يسقط بذلك حق الباقين.
2.
أن رضا أحدهم لا يكون أكثر من رضاها، فإن زوجت نفسها من غير كفء بغير
رضاهم لا يسقط حق الأولياء برضاها، فلأن لا يسقط برضا أحدهم أولى.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الكفاءة لا يحددها
الأولياء، وإنما يحددها الشرع، والرضى لا يكون من
الأولياء وإنما يكون من المرأة، فإن تحققت الكفاءة في الرجل، ورضيت
المرأة صح الزواج، ولا عبرة بسخط كل الأولياء أو بعضهم.
4 ـ التغرير في الكفاءة وآثاره:
اتفق
الفقهاء على كون التغرير [1]
في الزواج بكتم العيوب أو الكذب في الوصف من الكبائر للنصوص الكثيرة الدالة على
حرمة الغش والتدليس، واختلفوا في أثر التغرير في الزواج
على قولين:
القول الأول: أنه إذا دلس أحد الزوجين على الآخر، بأن كتم عيبا فيه، يثبت به الخيار، لم يعلمه المدلس عليه
وقت العقد،
ولا قبله.
أو شرط
أحدهما في صلب العقد وصفا من صفات الكمال كإسلام، وبكارة، وشباب، فتخلف الشرط: يثبت للمدلس عليه
والمغرور بخلف المشروط خيار فسخ النكاح، وهو قول الجمهور.
[1] هو ما لا يدري هل يحصل أم
لا جهلت صفته أم لا، كالطير في الهواء والسمك في الماء، والفرق بينه وبين المجهول
هو أنه ما علم حصوله وجهلت صفته كبيع الشخص ما في كمه، فهو يحصل قطعا لكنه لا يدري
أي شيء هو، فكل واحد من الغرر والمجهول اصطلاحا أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه
(فروق القرافي:3/270)
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 254