نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 257
في ذلك مثل قول الله تعالى: ﴿
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾(البقرة: 221)
وقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾(النساء: 141)، ويتعلق
بهذه الخصلة المسائل التالية:
حكم تزوج الكافر بمسلمة:
اتفق الفقهاء على عقوبة الكافر الذي يتزوج
بمسلمة بعقوبة تعزيرية[1]، وقد
اختلف الفقهاء في أدنى هذه العقوبة التعزيرية وأعلاها خلافا كبيرا، نورد
خلاصته فيما يلي:
القول الأول: أن الحد الأعلى هو عشرة أسواط، وهو
قول الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، واستدلوا
على ذلك بما روي عن أبي هريرة مرفوعا: (لا تعزروا فوق عشرة
أسواط) [2]
القول الثاني: تجوز الزيادة على العشر، وهو
قول الجمهور، وقد اختلفوا في الحد الأعلى على ما يلي[3]:
[1] التعزير مصدر عزر مأخوذ
من العزر ،وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه عنه، وكدفعه
عن إتيانه القبيح، ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول
وبالفعل بحسب اللائق. فيض القدير:6/413.