نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 298
في العقد، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد وكل موضع
قيل: يصح العقد، فمع الدخول، تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة وكل موضع قيل: يفسد،
لا يحل له، لأنه لا يكفي الوطء، ما لم يكن عن عقد صحيح[1].
3 ـ ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه مصلحة
وصوره كثيرة غير منحصرة، ومنها أن لا
يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو من بيتها، أو أن لا يغيب عنها[2]، وقد اختلف فيه
العلماء على قولين:
القول الأول: صحة العقد وعدم لزوم الشرط
وهو قول الزهري، وقتادة وهشام بن عروة
ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، والحنفية، ولهم تفاصيل مختلفة في
آحاد تلك الشروط مع اتفاقهم على بطلانها وصحة العقد بدونها واستحباب الوفاء بها،
ولبعض هذه المذاهب تفاصيل خاصة تقربهم أحيانا من القول الثاني سنعرض لها فيما يلي:
المالكية: اتفق المالكية[3] على كراهة مثل هذه
الشروط، قال ابن حبيب: يكره أهل العلم الشروط في الزواج وإيقاع شهادتهم عليها،
وروى أشهب عن مالك: (إني لأكره أن ينكح على مثل هذا أحد لا يخرجها من بلدها، ولا
يمنعها من داخل يدخل عليها، ولا يمنعها من حج ولا عمرة)، وحجة المالكية في كراهة
مثل هذه الشروط: