نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 300
وفي كلتا الصورتين يلزمه ما شرط ولا ترجع عليه بما أسقطته من صداقها، لأن
مقصودها قد حصل، فإن تزوج عليها لزمه الطلاق ولا يجب عليها الوفاء بما أسقطت من
صداقها، وفي قول علي بن زياد اعتبار مقدار الصداق فإن كانت سمت صداق مثلها ثم حطت
منه في عقدة زواجها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه،
وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي
وضعت للشرط باطل[1].
وقد اختلف قول المالكية في حكم تعليق
العقد بأمثال هذه الشروط على الأقوال التالية:
3.
حرمة الابتداء بالشرط، فإن وقع جاز
الزواج ولزم الشرط، وهو قول في الموازية.
4. يكره العقد على ذلك، وهو قول ابن القاسم.
5. الجواز، وهو قول سحنون أو بالأحرى فعله، فقد زوج
غلامه أمته على أنه إن سرق زيتونه كان أمر امرأته بيده[2].
والحالة الوحيدة التي يستحق بها الزوج
شيئا من صداقها هي ما لو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها
فإنه يلزمه ذلك، فإن أتى شيئا من ذلك رجعت عليه بما وضعت لذلك، وإن أعطته مالا على
أن لا يتزوج عليها، فإن فعل
[2] ولهذا أنكر ابن بشير على
اللخمي حكاية مثل هذا القول، وقال فعل سحنون لا يدل على أن مذهبه الجواز، لأنه قد
يستخف مثل هذا للضرورة أيضا، فإن فعل أحد لا يدل على الجواز إلا من وجبت له
العصمة.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 300