نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 308
لغوا، وأدلّة وجوب الوفاء بالشروط
تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.
4 ـ أن لا يكون مخالفا للكتاب
والسنّة، وقد فرقوا بين هذا الشرط والشرط الثاني في أنّ المراد من كونه سائغا هناك هو أن
يكون الشرط بمعنى ما التزم به جائزا شرعا، أي لا يكون فعل حرام، أو ترك واجب..
وهاهنا المراد من كونه غير مخالف للكتاب والسنّة، أو كونه موافقا لهما هو أن لا يكون
ما يلتزم به ويجعل على نفسه أو يلزم غيره به مخالفا للجعل الإلهي، مثلا في الكتاب والسنّة
جعل الولاء لمن أعتق، فإلزام المشتري بأن يكون الولاء للبائع أو التزامه بذلك يكون
على خلاف ما جعل في الكتاب؛ لأنّ الشارع جعل هذا الحقّ للمعتق، فجعله بواسطة الشرط
لشخص آخر يكون على خلاف الكتاب، أي أحكام الله المكتوبة على المكلّفين، سواء أكانت
بواسطة كتاب الله الكريم، أو بواسطة السنّة النبويّة، أو الروايات المرويّة عن الأئمّة
الطاهرين ع وكذلك اشتراط توريث من لم يجعله الله وارثا، فالالتزام بهذه الأمور مخالف
للكتاب والسنّة، أي لما هو المجعول فيهما.
وقد دل على اعتبار هذا الشرط
الأخبار الكثيرة المستفيضة، بل ربما يدّعي بلوغها حدّ التواتر، ما روي عن أبي عبد الله
ع قال: (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي
اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلّ)، وعنه قال:
(المسلمون عند شروطهم، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ، فلا يجوز)
5 ـ أن لا يكون منافيا لمقتضى
العقد، وهذه العبارة يحتمل فيها وجوه من المعاني:
أحدها: أن يكون المراد منها أن
لا يكون الشرط منافيا لما هو مضمون العقد
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 308