نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 331
علمها ويقضي وقتاً
معها على حساب وقت الزوجة الأولى في المعاشرة.
18.
إن هذا الزواج ينطوي على كثير من
المحاذير حيث قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن
طريق المسيار لذا يجب منعه سداً للذرائع.
القول الثاني: جواز هذا
النوع من الزواج
ومن القدامى القائلين بإباحة ما يشابه هذا النوع من الزواج الحسن، وعطاء حيث كانا لا يريان
بزواج النهاريات بأسا، وكان
الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة، وهو مذهب أبي حنيفة، قال الزيلعي: (ولا بأس بتزوج
النهاريات،
وهو أن
يتزوجها على أن يقعد معها نهارا دون الليل)[1]
ومن المعاصرين الذين قالوا بإباحة المسيار بصورته الحالية الشيخ
عبدالعزيز بن باز فقد أجاب من سأله عن زواج المسيار قائلا: (لا حرج في ذلك إذا
استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً وهي وجود الولي ورضى الزوجين وحضور شاهدين
عدلين وسلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج)[2]. وقوله a: (المسلمون على شروطهم)[3]. فلا بأس بذلك بشرط
اعلان النكاح[4].