نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 333
تتخذه المرأة وسيلة للتحرر والفساد كما أن فيه ظلم للمرأة وانتقاص
لحقوقها)
وممن قال بجوازه الشيخ ابراهيم بن صالح القاضي بالمحكمة الكبرى
بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث قال: (زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا
الحاضر خاصة مع كثرة الرجال الخوافين ومع اشتداد حاجة النساء لزواج يعفهن، والتعدد
أصل مشروع والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء فلا أرى في زواج المسيار
شيئاً يخالف الشرع. وهو من أعظم الأمور في محاربة الزنا ومشاكله كمشاكل غيره من عقود
الزواج)
وممن قال بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقول: (إن هذا الزواج بهذا التصور لا
يظهر لي القول بمنعه وإن كنت أكرهه واعتبره مهينا للمرأة ،ولكن الحق لها وقد رضيت
بذلك وتنازلت عن حقها فيه)
ومن الذين قالوا بجواز هذا النكاح مع الكراهة الشيخ سعود الشريم إمام
وخطيب المسجد الحرام حيث قال: (إن هذا الزواج يحقق الاحصان لكنه لا يحقق السكن
والغالب فيه أن تكون المرأة هي المخاطب وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه
من فائدة)[1]. واستدل على جوازه بأنه
عقد مستكمل الأركان والشروط وأنه لا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها.
وأكثر علماء السعودية يفتون بهذا، ومن الذين قالوا بإباحته من غيرهم
شيخ الأزهر