نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 340
وذلك قبل العقد
ومعلوماً أن الوطء يترتب عليه النسل ألا يصح أن يقال بعد ذلك أن للمرأة حق في
اسقاط ما هو أقل من الوطء وهو النفقة والمبيت والسكنى من أجل أن تحصل على زوج
يعفها ويكون لها منه الولد.
2.
أن الفقهاء اتفقوا على أنه يلزم الزواج
العدل في القسم بين الزوجات، ولكن للزوجة الحق في التنازل عن قسمتها لزوجها بدليل
حديث هبة سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة [1]3).
3.
أن زواج المسيار وإن كان فيه نوع من
الاسرار والكتمان بالنسبة لما تعارف عليه الناس من الإعلان في الزواج العادي، ولكن
اتفق الأئمة الثلاثة الاحناف والشافعية والحنابلة على أن الاشهاد يكفى للإعلان،
وعلى ذلك فإن زواج المسيار باتفاق الائمة الثلاثة لا يعتبر سرا ووصفة بالسرية من
باب التجاوز والكتمان يكون عن الزوجة الأولى، وإن ذلك الكتمان لا يؤثر في العقد
عند جمهور الفقهاء خلاف للمالكية.
4. أن زواج المسيار وإن كان يتنافى مع مقاصد الشريعة المرتبطة
بالزواج المثالي كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء إلا أنه إن لم يتوفر للمرأة
هذا النوع من الزواج هل تبقى المرأة بلا زوج أم تتزوج بقليل من السكن والمودة، قال
القرضاوي : (إن هذا الزواج ليس هو الزواج الاسلامي المنشود ولكنه الزواج الممكن
والذي أوجبته ضرورات الحياة وعدم تحقيق الأهداف لا يبطل الزواج إنما يخدشه)[2]