نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 36
أو قال وليها ذلك وقبل
الرجل ينعقد الزواج، لأن القرينة تعين المراد منها، وأنه لا يقصد بها حقيقتها، بل
يقصد بها الزواج، وأي شخص يفهم منها الزواج إذا ذكر المهر مع حضور الناس الحفل
المعد للزواج.
6.
أن تصور حكم الحقيقة ليس بشرط، فإنه لو قال لحرة: اشتريتك
بكذا كان نكاحا صحيحا، والحرة ليست بمحل للبيع بل الشرط صحة التكلم[1].
القول الثالث: التوسط بين المذهبين، فأجازوا
التزويج بلفظ الهبة إذا ذكر معها الصداق، كأن يقول طالب الزواج: هب لي ابنتك بمهر
كذا، أو يقول ولي المرأة: وهبت لك ابنتي بمهر كذا، ويقول الآخر: قبلت، وهو قول
المالكية، وقد اختلفوا في كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة مثل:(بعت أو ملكت أو
أحللت أو أعطيت أو منحت)على رأيين[2]:
1.
ينعقد بها النكاح إن سمى صداقا حقيقة أو حكما، وهو قول ابن
القصار وعبد الوهاب والباجي وابن العربي.
2.
أنه لا ينعقد بها ولو سمى صداقا، وهو قول ابن رشد.
ومن أدلتهم على صحة العقد بلفظ الهبة قصة واهبة نفسها للنبي a التي سبق ذكرها، وأدلة
من أجاز غيرها من الألفاظ وهي أدلة الحنفية السابقة.
وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجوز النكاح إلا باسم
الزواج أو النكاح، أو التمليك، أو الإمكان[3].