نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 367
دِمَنِ الزنا، فإنّه لا يكون فيه شيء ما من احصان المرأة الّتي تؤجر نفسها
كل طائفة من الزمن لرجل.
وقد أجاب على ذلك بأنه من أين وقف على أنّ الاحصان في النكاح المؤقّت، يختص بالرجل دون المرأة، فإنّا إذا افترضنا كون
العقد شرعياً،
فكل واحد
من الطرفين يُحْصن نفسه من هذا الطريق، وإلاّ فلا محيص عن التنقل في دمن الزنا. والّذي يصون الفتاة عن
البغي أحد الاُمور الثلاثة:
1- النكاح الدائم.
2- النكاح المؤقّت بالشروط الماضية.
3- كبت الشهوة الجنسية.
فالأوّل ربّما يكون غير ميسور للكثير من الناس، وكبت الشهوة الجنسية أمر شاق لا
يتحمّله إلاّ الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلى من النساء، وهم قليلون، فلم يبق إلاّ الطريق الثاني، فيحصنان نفسهما عن
التنقل في بيوت الدعارة.
3 ـ حكم زواج المتعة عند أهل السنة
يذكر الكثير من الفقهاء وقوع الإجماع من
أهل السنة على حرمة زواج المتعة، وسنناقش حقيقة هذا الإجماع في محله من هذا
المبحث، أما الأدلة التي يسوقها أهل السنة لتحريم زواج المتعة فيمكن تلخيصها فيما
يلي[1]:
[1] انظر هذه الأدلة وغيرها
في: تفسير القرطبي: 3/194، أحكام القرآن للجصاص:3/94، فتح القدير:1/449، شرح معاني
الآثار: 3/25، فتح الباري: 9/167، التمهيد: 10/94، حاشية ابن القيم: 5/153، شرح
الزرقاني: 3/197، تحفة الأحوذي: 4/225، شرح النووي على مسلم: 9/189، نيل الأوطار:
6/269.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 367