نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 377
فقام خطيبا، وقال: إن المتعة كالميتة
والدم ولحم الخنزير)[1]
وقد
ذكر ابن عبد البر ضعف الآثار القائلة برجوع ابن عباس عن هذا القول وصحة الآثار
القائلة بعدم رجوعه، فقد قال بعد أن ذكر الآثار القائلة برجوع ابن عباس عن رأيه في
المتعة: (هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة لا تجب بها حجة من جهة الإسناد، ولكن
عليها العلماء، والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد عنه، وعليها
أصحاب ابن عباس)[2]
ولذلك ذكر ابن القيم في حكم زواج المتعة
قولان:
القول الأول:
أن تحريمها قطعي دائم لا علاقة له بالضرورة، وهو قول جمهور العلماء.
القول الثاني:
أن تحريمها ظني لاحتمال عدم النسخ وربط جوازها بالضرورة.
والخلاصة أن المسألة مختلف فيها بيقين
سواء لحقها إجماع بعد ذلك أو لم يلحقها، لأن الإجماع التالي لا يلغي الخلاف
السابق، قال النووي بعد أن ذكر اختلاف أصحاب مالك هل يحد الواطيء في زواج المتعة
أم لا: (ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف
الأصوليين في أن الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف لرجعة المسئلة عليها، والأصح
عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسئلة بعد ذلك مجمعا عليها
أبدا، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني)[3]