نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 380
غرض
صحيح، ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود الزواج الذي شرع بوصف الدوام
والاستمرار، وهذا بخلاف زواج المحلل فإنه لا يشبه شيئا من ذلك، ولهذا شبهه الصحابة
بالسفاح وشبهوه باستعارة التيس للضراب[1].
ولهذا قال ابن تيمية: (ومن شنع على الشيعة
بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل، فقد سلطهم على القدح في السنة كما تسلطت النصارى
على القدح في الإسلام بمثل إباحة التحليل)[2]
ج ـ أن نص الدليل نفسه يحمل دلائل عدم قطعية التحريم
فإن الأدلة التي ذكرناها عن السنة
والإمامية تحمل ظنية هذا الحكم واحتماله للاحتمالات المختلفة، وقد قال العز بن عبد
السلام: (إنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في
الزواج بلا ولي ولا شهود، وزواج المتعة، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد
من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل)[3]
وقد قرن نهي متعة النساء بمتعة الحج في
حديث ابن عمر، قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة
النساء ومتعة الحج، وبما أن متعة الحج جائزة، فهو يدل على أن المراد بالنهي عن متعة
النساء محتمل.
[1] إغاثة اللهفان: وانظر:
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه:32/93،30/223.