نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 383
فسواء، وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد فإن كان العقد مطلقا،
لا شرط فيه فهو ثابت، لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد
على ذلك الشرط فسد، وكان كزواج المتعة)[1]
وعند المالكية: (من تزوج امرأة لا يريد
إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها فقد روى محمد عن مالك ذلك جائز
وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس)
واستدلو لذلك بما يلي:
1.
أن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيئا
وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة.
2.
أن هذا لا ينافي الزواج فإن للرجل
الإمساك أو المفارقة، قال مالك: (وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك فيسره
أمرها فيمسكها وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها)[2]
وقال ابن تيمية مرجحا القول بإباحة هذا
النوع من المتعة: (وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة، ثم يفارقها
مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة، فيتزوج، وفي نيته إذا عاد إلى وطنه
أن يطلقها، ولكن الزواج عقده عقدا مطلقا، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، قيل:
هو زواج جائز، وهو اختيار أبي محمد المقدسي،