نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 41
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من الخطأ
(زوجت لك أو إليك بدل زوجتك أو زوجتك بفتح التاء)ومثله ما لو قال الزوج: قبلت بفتح
التاء، وقد أفتى أكثر الفقهاء بجواز الأخطاء النحوية لعمو البلوى بها[1].
وفصل آخرون في المسألة على النحو التالي:
1.
إن كان ذلك الخطأ من قادر على العربية عارف بها قادر عل
إصلاحها، فإنه لا يصح عقده.
ونرى أن الأرجح في هذا هو الجواز مطلقا لأن العبرة في العقود هو دلالتها
لا ألفاظها، وقد عمت البلوى بالأخطاء النحوية، ولكنه مع ذلك يستحب أن يؤتى بها
فصيحة معربة تعبدا من غير اعتقاد لوجوب ذلك أو تكليف للعامة به.
ب
ـ صيغة العقد من غير الكلام:
الأصل في صيغة العقد أن تكون بالكلام، ولكن قد تحصل بغير الكلام من وسائل
التعبير الأخرى، ومن هذه الوسائل:
الكتابة:
يختلف حكم التعاقد عن طريق الكتابة بحسب الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا كان العاقدان في مجلس واحد،
وكانا قادرين على الكلام، ومع ذلك عبرا