نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 47
كان من أهل الضمان، وقد اختلف الحنفية في مقدار المهر الذي يجب ضمانه على
المبلغ في حال جحود المرسل على رأيين:
1.
أن على الرسول جميع المهر بحكم الضمان، وذلك لأن الزوج منكر
لأصل النكاح،
وإنكاره
أصل النكاح لا يكون طلاقا فلا يسقط به شيء من الصداق بزعم الكفيل.
2.
أن على الرسول نصف الصداق، لأن من ضرورة سقوط نصف الصداق عن
الأصيل سقوطه عن الكفيل، فلهذا كان الكفيل ضامنا لنصف الصداق[1].
وقد جمع بعض الحنفية بين الرأيين كما يلي:
1.
أن لها على الرسول نصف الصداق إذا استحلف القاضي الزوج
بنكاحها فنكل،
وطلبت
المرأة من القاضي التفريق ففرق بينهما، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول
بها.
2.
إذا لم تطالب المرأة القاضي بالتفريق، فيكون في زعمها أن
الواجب جميع المهر فيجب على الرسول كله[2].
ونرى أن هذا الرأي هو الأرجح احتراما للعقد وتعظيما له ومنعا للتلاعب به.
المعاطاة:
وهو[3]
أن لا يذكر العاقدان شيئا من الإيجاب والقبول، بل يتراضيان على قدر من المهر
وينفذه الزوج أو وكيله، وتأخذه المرأة أو وكيلها، وتسلم المرأة نتيجة ذلك نفسها،
وهو لا يجوز إجماعا، ومن الأدلة على ذلك: