نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 57
لأنه شرط موجود إذا الله شاءه، حيث استجمعت أركانه وشروطه.
ولكن يجب التنبيه هنا إلى أن لفظ المشيئة قد تطلقه العامة وتريد به
التعليق لا التحقيق، ففي هذا الحالة لا ينعقد العقد مع لفظ المشيئة،وهو ما قيده
الفقهاء بقولهم:(لو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق، أو أطلق لم يصح،
وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح)
ويلحق بها كذلك ما لو قال: (زوجتك ابنتي إن شئت)، فقال:(قد شئت وقبلت)
فإنه يصح، لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه، لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة
القابل، ولا يتم العقد بدونه.
الصورة الثانية: تعليق
العقد على زمن:
وهو أن يضيف الموجب الصيغة إلى زمن مستقبل، كأن يقول لها: زوجيني نفسك في
أول العام القادم فتقول قبلت.
وهذا لا ينعقد أصلاً لا في وقت العقد ولا في الزمن
الذي أضافه إليه، لأن الزواج مشروع ليفيد ملك المتعة في الحال، والإضافة إلى
المستقبل مانعة من ترتيب آثاره في الحال، فتكون الإضافة منافية لمقتضى العقد
فيلغو، ولأن الإضافة لا تخرج عن كونها وعداً بالزواج حين يجيء الوقت المذكور
والوعد بالزواج ليس زواجاً[1].
د ـ تأبيد الصيغة
أي أن لا تحمل الصيغة أي دلالة على التوقيت، كأن يؤقت العقد بمدة محددة،
ويبحث