نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 70
عدم نفاذ العقد: وهو ما كان من ناقص الأهلية كالصبي المميز.
وسنتحدث هنا عن بعض المسائل
المتربطة بفقد الأهلية:
حكم زواج الصغير قبل البوغ:
مع عدم إجازة الفقهاء لعقد الصبي لعدم تمييزه إلا أنهم أجازوا تزويجه،
فقد اتفق الفقهاء على جواز تزويج الصغار، وعدم اشتراط البلوغ في صحة الزواج،ولا
العقل، بل ذهب الفقهاء إلى أنه (إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ
إلى النكاح زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي)
بل ذهبوا إلى أن للولي تزويج ابنه الصغير بأربع لأنه قد يرى المصلحة فيه
(وليس له تزويجه بمعيبة عيبا يرد به في النكاح لأن فيه ضررا به وتفويتا لما له
فيما لا مصلحة له فيه)أما المجنون فلا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة
بها[1]
بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، فقال: (أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء
تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا
إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن)[2]
وقد لخص اللخمي من المالكية أحكام الصبي بقوله:(والصواب إن أمن طلاقه
وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه وجب تزويجه، ولو لم يطلبه ومقابله يمنع ولو
طلب إلا أن يقل المهر، وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم،
ومقابله إن قدر على صونه منع