responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 74

ويزوج المجنونة أبوها أو جدها في حال صغرها أما إن بلغت فيمكن أن يزوجها ولو ثيبا القاضي ويسن له مراجعة أقاربها وأقارب المجنون تطييبا لقلوبهم، ولأنهم أعرف بمصلحتها فيراجع الجميع حتى الأخ والعم والخال[1].

حكم زواج السفيه:

اتفق الفقهاء على صحة نكاح السفيه[2] المحجور عليه، لكنهم اختلفوا في اشتراط إذن الولي لصحته على الأقوال التالية[3]:

القول الأول:صحة نكاحه أذن الولي أو لم يأذن، وهو مذهب الحنفية، ومن أدلتهم على ذلك:

1. أن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات والعقوبات كالحدود والقصاص وغيرها.

2. أنه عقد غير مالي ولزوم المال فيه ضمني.

3. أن عقد الزواج يصح مع الهزل.

4. أن الزواج من الحوائج الأصلية للإنسان.

القول الثاني: عدم صحته إلا بإذن الولي،وقد جعلوا الخيار للولي: إن شاء زوجه بنفسه وإن


[1] نهاية المحتاج:6/364.

[2] السفه هو التبذير في المال والإسراف فيه ولا أثر للفسق والعدالة فيه. ويقابله الرشد: وهو إصلاح المال وتنميته وعدم تبذيره، هذا عند الجمهور (أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ومالك ، وهو المذهب عند الحنابلة ، والمرجوح عند الشافعية ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، وابن عباس ، والثوري ، والسدي ، والضحاك)، والراجح عند الشافعية أنه: التبذير في المال والفساد فيه وفي الدين معا. وهو قول لأحمد.

[3] انظر: تبيين الحقائق:5/193، العناية شرح الهداية:9/259،الموسوعة الفقهية:11/252،درر الحكام:2/110.

نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست