نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 79
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (البقرة:221)
وانطلاقا من هذين الموضعين سنتحدث في هذا الفصل عن موانع الزواج سواء
كانت على التأبيد، أو كانت مقيدة بقيود معينة تؤقت بها.
فلذلك اكتفينا في هذا الفصل بمبحثين: أحدهما للموانع المؤبدة، والثاني:
للموانع المؤقتة.
وقد فصلنا بينهما لاختلاف المقاصد الشرعية في كلا القسمين، ولاختلاف نوع
المحرمية في كليهما أيضا، ولكثرة المسائل المتعلقة بكل واحد منهما، والتي تستدعي
إفراد الكلام عنها.
ونشير هنا إلى أن معظم ما نراه من ترجيحات في هذا القسم
يقتبس من مشكاة قوله تعالى:﴿ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ﴾ (النساء :24)، وهو اعتبار أن الأصل إباحة كل النساء للزواج
بمن شاء بهن من الرجال إلا من ورد الدليل الصريح الصحيح باستثنائه.
وذلك لأن المصلحة تقتضي ذلك، فقد يتعلق قلب الرجل بامرأة، ثم يفتى له
بتحريمها، مع ورود الخلاف في ذلك، وقد يكون في ذلك فتنة له، أو فتنة لها، والشرع
جاء لسد أبواب الفتن لا لفتحها.
أولا
ـ موانع الزواج المؤبدة
نتناول في هذا المبحث النوع الأول من أنواع الموانع، وهي الموانع التي
وضعها الشرع لتحرم المرأة على التأبيد، باعتبارها أهم الموانع، وهي الأصل عند
الإطلاق، وقد قسمنا الحديث عنها إلى أربعة مطالب هي:
1.
مدخل إلى موانع الزواج المؤبدة، وقد تحدثنا فيه عن الأحكام
الأصلية والعارضة
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 79